للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أمّا ما يتعلق بإِلحاق الولد؛ فإِنه حين ينفيه الرجل، يُلحق بأمِّه فيدعى لها فتَرِثه ويَرِث منها ما فرض الله -تعالى- له، وينتفي نسَبُه من أبيه فلا يدعى له، ولا تجب نفقته عليه، ولا توارث بينهما؛ وذلك لحديث سهل بن سعد ... وفيه: "قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السُّنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً، وكان ابنها يدعى لأمّه. قال: ثم جرت السُّنة في ميراثها أنها ترِثه ويرث منها ما فرض الله له" (١).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٤١٨): "فإِنْ كانت المرأة الملاعنة حاملاً؛ فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحمل -ذكَره أم لم يذكره- إِلا أن يُقرَّ به فيلحقه". انتهى.

وكذا إِذا أكذب نفسه؛ فإِنه يلحقه ويُدعى له.

مسألة: إِذا لم يُتمَّ الرجل اللعان أو تُتمّه هي، فهما على نكاحهما، فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا، ولا معنى لتفريق الحاكم بينهما، أو لتركه، لكن بتمام اللعان تقع الفرقة (٢).

آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسّنة الصحيحة (٣)

الأدب الأول: هو رعاية المصلحة في إِيقاعه؛ بعد التروي والتحاكُم إِلى


(١) أخرجه البخاري: ٥٣٠٩، ومسلم: ١٤٩٢.
(٢) انظر "المحلّى" (١١/ ٤١٨) بتصرف يسير.
(٣) عن كتاب "الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس" للعلاّمة جمال الدين القاسمي -رحمه الله- بحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>