للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.

قال -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ} (١).

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟

فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.

قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟

فقال -رحمه الله-: نعم.

٣ - دم الجزاء.

قال- تعالي-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَله منكم متعمداً فجزاءٌ مِتلُ ما قتَل من النَّعَم (٢) يحكم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة (٣) أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال (٤) أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام} (٥).


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) هو المال السائم.
(٣) أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم؛ بأن يذبح هناك، ويفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. "تفسير ابن كثير".
(٤) أي: أوجبنا عليه الكفّارة ليذوق عقوبة فِعله الذى ارتكب فيه المخالفة. "تفسير ابن كثير".
(٥) المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>