للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة" (١).

[هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟]

إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع" (٢).

وقال البخاري -رحمه الله-: "باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة" (٣).

وقال -رحمه الله-: "باب حج المرأة عن الرجل" (٤).

ويرى شيخ الإِسلام -رحمه الله- جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدّم عن المرأة الخثعمية.


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٥٩٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٣٤٧)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٩٩٤).
(٢) أخرجه البخاري: ١٥١٣، وتقدّم غير بعيد.
(٣) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - ٢٢).
(٤) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>