للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أين يكون الماشي والراكب من الجنازة؟]

ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريباً منها، إِلا الراكب فيسير خلفها.

فعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها؛ قريباً منها؛ والسِّقْط يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" (١).

وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلاً، كما قال أنس ابن مالك -رضي الله عنه-: "إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها" (٢).

[ما هو الأفضل؟]

لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأنّه مقتضى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "واتبعوا الجنائز" (٣).

ويؤيِّده قول علي -رضي الله عنه-: "المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذّاً" (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٢٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٠٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٢٣)، والنسائي "صحيح سنن الترمذي" (١٨٣٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٠٧)، والطحاوي.
(٣) تقدّم بتمامه بلفظ: "عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكّرْكم الآخرة".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وغيرهم، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>