للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فهو عاصٍ ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إِمّا أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإمَّا أن يُضمّ إِليه من يقوم معه بالواجب، إِذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإِمكان".

[الاقتراع على الولد:]

عن هلال بن أسامة: أنَّ أبا ميمونة سليم (١) مولى مِن أهل المدينة -رجلُ صِدْقٍ- قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية، معها ابن لها، فادعياه، وقد طلَّقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -رضي الله عنه- ورطنت له بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: استهِما (٢) عليه -ورطن لها بذلك- فجاء زوجها فقال: من يُحاقّني (٣) في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهمّ! إِني لا أقول هذا، إِلا أنّي سمعتُ امرأةً جاءت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إِنّ زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنبة، وقد نفَعَني، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "استهِما عليه" فقال زوجها: من يحاقّني في ولدي؟ فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذا أبوك، وهذه أمّك، فخذ بيد أيّهما شئت فأخذ بيد أمّه، فانطلَقَت به" (٤).

قال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (٥/ ٤٦٨) -ناقلاً أقوال العلماء-:


(١) أي: اقترعا عليه.
(٢) أي: ينازعني.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٩٢)، والنسائي، والدارمي، وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (٢١٩٢)، وتقدم مختصراً غير بعيد.
(٤) قال في "تهذيب التهذيب": "قيل اسمه: سليم؛ وقيل: سلمان؛ وقيل: أسامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>