للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أُتي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستقت، فأبى أن يسقيها إِلا أن تُمكنّه من نفسها، ففعَلت، فشاور النّاس في رجمها، فقال عليّ -رضي الله عنه-: هذه مضطرة، أرى أن تخلّيَ سبيلها، ففعل" (١).

الخطأ في الوطء (٢):

إِذا زُفّت إِلى رجلٍ امرأةٌ غير زوجته، وقيل له: هذه زوجتك، فوطئها يعتقدها زوجته، فلا حدّ عليه، باتفَاق.

وكذلك الحُكم، إِذا لم يُقَل له: هذه زوجتك، أو وَجَد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئَها، أو دعا زوجته فجاء غيرها، فظنها المدعوة فوطئها، لا حدّ في كل ذلك.

وهكذا الحُكم في كل خطأ في وطء مباح.

أمّا الخطأ في الوطء المحرم، فإِنه يوجب الحدّ، فمن دعا امرأة محرمة عليه، فأجابته غيرها، فوطئها يظنها المدعُوة فعليه الحدّ، فإِنْ دعا امرأة مُحرّمة عليه، فأجابته زوجته فوطِئَها، يظنها الأجنبية التي دعاها؛ فلا حدّ عليه، وإِنْ أثم باعتبار ظنه [والله -تعالى- أعلم].

قلت: وللحاكم أن يُعزّره إِذا علم ذلك.


(١) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٣١٣).
(٢) عن "فقه السنّة" (٣/ ٢١٠ - ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>