للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنبياء أُمِرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضَع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (١).

وعن أنس عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: "تسحَّرنا مع النّبىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثمّ قام إِلى الصلاة، قلت (٢): كم كان بين الأذان (٣) والسّحور؟ قال: قَدْر خمسين آية (٤) " (٥).

جاء في "الفتح" (٤/ ١٩٩): "قال ابن عبد البرّ: أحاديث تعجيل الإِفطار وتأخير السّحور صِحاح متواترة، وعند عبد الرزاق بإِسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسرَعَ النّاس إِفطاراً وأبطأهم سحوراً".

هل يفطر إِذا أكل أو شرب أو جامع، ظانّاً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

مَن أكَل أو شرب أو جامع ظانّاً غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، ثمّ


(١) أخرجه ابن حبان والضياء بسند صحيح، وانظر "التعليقات الرضيَّة" (٢/ ٢٠) و"الصحيحة" (٤/ ٣٧٦).
(٢) قلتُ: هو مقول أنس، والمقول له زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-.
(٣) أي: الإقامة، وبوّب له البخاري -رحمه الله- في كتاب الصوم بقوله: (باب كم بين السَّحور وصلاة الفجر). جاء في "الفتح" (٤/ ١٣٨): "وقال: أي انتهاء السّحور وابتداء الصلاة؛ لأنّ المراد تقدير الزّمان الذي ترك فيه الأكل والمراد بفعل الصَّلاة؛ أول الشّروع فيها قاله الزين بن المنيّر".
(٤) أي: متوسطة؛ لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة "فتح".
(٥) أخرجه البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>