للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة في أوقاتها".

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل تعطى الزكاة لغير الصالح إِذا لم يستعن بها على المعصية؟

فقال: " ... عند فقدان الصالح".

وقال -رحمه الله-: ... "أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إِعطاؤه الزكاة إِذا كان فيه تأليفٌ لقلبه، وإِلاَّ فلا". انتهى.

والذي يبدو لي أنّ التصدّق على كل من حُكم بإِسلامه يُجزئ؛ إِذا لم يستعِن بها على المعصية، مع وجوب تقديم الصالح، والله -تعالى- أعلم.

[الصدقة على ذي الرحم الكاشح]

عن أمّ كلثوم -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفضل الصّدقة على ذي الرحم الكاشح (١) ".

[الصدقة على الجار]

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه" (٢).

[هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟]

فيه أحاديث لا تثبُت؛ منها: "اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة".


(١) الكاشح: هو العدوّ الذي يُضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحه -أي باطنه- والكَشْح: الخصر، أو الذي يطوي عنك كَشْحه ولا يألفك. "النهاية".
(٢) أخرجه البخاري: ٦٠١٥، ومسلم: ٢٦٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>