للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المغني" (٣/ ٤٤): "وإنْ تمضمض أو استنشق في الطهارة؛ فسبق الماء إِلى حلْقه من غير قصد ولا إِسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ورُوي ذلك عن ابن عباس.

وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إِلى جوفه؛ ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمّد شربه ... ". ا. هـ

والصواب أنه لا يُفطّر؛ لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} (١)، وقوله سبحانه: {ما جَعل عليكم في الدين مِن حَرَج} (٢).

٤ - الاكتحال والقطرة ونحوها ممّا يدخل العين؛ سواء أَوَجَد طعْمه في حلقه أم لم يَجده، لأنّ العين ليست بمنفذ إِلى الجوف (٣).

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اكتحل رسول الله وهو صائم" (٤).

وعن أنس بن مالك: "أنّه كان يكتحل وهو صائم" (٥).

عن الأعمش قال: "ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصّائم،


(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) الحج: ٧٨.
(٣) "فقه السنة" (١/ ٤٦٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣٦٠).
(٥) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به، وانظر "الفتح" (٤/ ١٥٣)، ووصَله أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٨٢)، وقال شيخنا -رحمه الله-: حسن موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>