للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إِشرافه" (١): أجمع أهل العلم أنَّ للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إِقامة إِن أتى عليه سنون (٢).

وفهمت من شيخنا أنَّ مدار الأمر؛ فيما إِذا أجمع المرء الإِقامة وحدّد مدّتها، أو عدم ذلك، فإِنْ لم يحدّد مضت عليه أحكام المسافر، وإنْ حدّد مضت عليه أحكام المقيم، إلاَّ إِذا بقيت عنده أحوال المسافر، والله تعالى أعلم.

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٤٢): "ذِكر إِباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقْدُمُها إِذا لم ينوِ مقاماً يجب عليه له إِتمام الصلاة".

ثمَّ قال: في قدوم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه مكة عام حجة الوداع مقيمين بها أياماً يصلون ركعتين، دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة في المدن إِذا قدمها، ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إِتمام الصلاة.

ثمَّ ساق بإِسناده إِلى موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: "إِني مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلّي؟ قال: ركعتين، سنّة أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).

[صلاة التطوع في السفر:]

قال البخاري: (باب من تطوّع في السفر في غير دُبُر الصلوات وقبلها وركع


(١) يشير بذلك إلى كتاب "الإِشراف على مذهب الأشراف".
(٢) انظر "فقه السنة" (١/ ٢٨٧).
(٣) أخرجه مسلم: ٦٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>