للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان (١)؟

إِذا وجد الحفّار العظم؛ فيجب عليه أن يتنكبّ مكانه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ كَسْرَ عظم المؤمن مَيْتاً؛ مِثل كسْره حيّاً" (٢).

[جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:]

ولا بأس مِن أن يُدفَن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدّم أفضلهم، وهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإِنْ دفن أكثر من واحد كره ذلك؛ إِلا إِذا تعسر إِفراد كل ميت بقبر -لكثرة الموتى وقلّة الدافنين أو ضعفهم- فإِنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد.

فعن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم أُحُدٍ فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل: فأيُّهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناً" (٣).

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجمع


(١) هذا العنوان من "سنن أبي داود".
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ" وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٤٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠) وغيرهم.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٤) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٩٩)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٤٠٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٦٦)، وتقدّم غير بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>