للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متشابه (١) كلوا من ثمره إذا أثمَر وآتوا حقّه يوم حَصادِه} (٢).

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- {وآتوا حقّه يوم حصادِه}: "الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم كيلُه" (٣).

الأصناف التي تُؤخَذ منها

تُؤخَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.

عن أبي موسى ومعاذ -رضي الله عنهما- حين بعَثهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى اليمن يُعلّمان النّاس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إِلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" (٤).

جاء في "تمام المِنّة" (ص ٣٧٢): "قال أبو عبيد وابن زنجويه في "كتابيهما": "والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.

لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين خصّ


(١) وغير متشابه: أي: في الطعم مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. "تفسير البغوي".
(٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) تفسير ابن كثير.
(٤) أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٨٠١) و"الصحيحة" (٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>