للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله -عزّ وجلّ- من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها، فصح أنه الواجب" (١).

غَيْبَةُ الوليّ:

لا ولاية للبعيد مع وجود الوليّ الأقرب؛ فبحضور الأب لا ولاية للأخ أو العمّ؛ فضلاً عن غيرهما، وعقد هؤلاء موقوف على صاحب الولاية: الأب.

وفي حالة غياب الأقرب يأتي من يليه؛ لعموم قوله -تعالى-: {فاتقوا الله ما استطعتم} (٢). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).

فلا يمكن تعطيل الزواج لغيابه وصعوبة الاتصال به وأخْذِ رأيه، وذلك حين لا يترجّح أوان عودته، ولا يخفى ما يترتّب على ذلك من تفويت مصالح النكاح العامّة والخاصّة، وليس لهذا الوليّ الغائب أن يعترض على ما كان.

[ولاية غير الآباء على الصغار:]

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه حين هلَك عثمان بن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر: فزوّجنيها خالي قُدامة -وهو عمها- ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إِياه" (٤).


(١) انظر "المحلّى" (١١/ ٦٣)، وذكره الشيخ السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنة" (٢/ ٤٥٧).
(٢) التغابن: ١٦.
(٣) أخرجه البخاري: ٧٢٨٨، ومسلم: ١٣٣٧.
(٤) أخرجه أحمد، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٣) وغيرهما، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>