قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لقد تاب توبةً لو قُسمت بين أمّةٍ لوسعتهم.
قال: ثمّ جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهِّرني. فقال: ويحكِ! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِليه. فقالت: أراك تُريد أن تُرَدِّدَني كما ردّدْت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إِنّها حُبلى من الزنى، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتّى تضعي ما في بطنك.
قال: فكَفَلهَا رجل من الأنصار حتّى وضعت، قال: فأتي النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: قد وضعت الغامدّية. فقال: إِذاً لا نرجمها وندَعُ ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجَمها" (١).
من يُقيم الحدود؟
لا يُقيم الحدّ إِلا الإِمام أو من يُنيبه، ومن استقرأ الأحاديث وجد ذلك.
قال الشيخ إِبراهيم بن ضويّان -رحمه الله-: "في منار السبيل" (٢/ ٣٢٢): "ولا يقيمه إِلا الإِمام أو نائبه سواءٌ كان الحدّ لله -تعالى- كحدّ الزنى، أو لآدمي، كحدّ القذف، لأنه يفتقر إِلى الاجتهاد، ولا يُؤمَن فيه الحيف، فوجب تفويضه إِليه، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده.
ونائبه كهو، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " .. واغْدُ يا أنيس إِلى امرأة هذا، فإِن اعترفت