للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثمَّ صلّى. وقال لنا إِسماعيل: حدَّثني مالك وقال: عمودين عن يمينه" (١).

وهذا بعيد جدّاً، وإِنما يستدلّ به للإِمام والمنفرد، لذلك بوّب له البخاري -رحمه الله- بقوله: (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة).

[النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:]

عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نَقْرة الغراب (٢) وافتراش السبُع (٣) وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يُوطِن البعير (٤) " (٥).

وسألت شيخنا -شفاه الله- هل ترون هذا للتحريم، فقال: نعم.

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٣٠): من سبق إلى مكان من


(١) أخرجه البخاري: ٥٠٥، ومسلم: ١٣٢٩
(٢) نَقْرة الغراب: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكُث فيه إلاَّ قَدْر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكْله، "النهاية".
(٣) افتراش السبُع: هو أن يبسُط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض؛ كما يبسُط الكلب والذئب ذراعيه، والافتراش: افتعال؛ من الفرش والفراش. "النهاية".
(٤) يوطن البعير: قيل: معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به؛ يصلّي فيه كالبعير لا يأوي إِلى مَبْرَك قد أوطنه واتخذَه مُناخاً. "النهاية" بحذف.
(٥) أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي وغيرهم، وحسنه شيخنا لغيره في "الصحيحة" (١١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>