للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّحْض (١) " (٢)

٢ - العلّة:

عن محمود بن الربيع الأنصاري: "أنَّ عتبان بن مالك كان يؤمّ قومه وهو أعمى، وأنَّه قال لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا رسول الله، إِنَّها تكون الضلمة والسّيل، وأنا رجلٌ ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلّى، فجاءه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أين تحبُّ أنْ أصلّي؟ فأشار إِلى مكان من البيت، فصلّى فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).

وذكَره الإِمام البخاري في "كتاب الأذان" تحت (باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّي في رَحله).

٣ - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال (٤):

عن عائشة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "إِذا وُضع العَشاء وأُقيمت الصلاة


= الصلاة" لأنَّها دعاء إِلى الصلاة تقتضي لسامعه الإِجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان انتهى. والذي يظهر أنَّه لم يترك بقية الأذان، وإنَّما أبدل قوله: "حي على الصلاة" بقوله: "صلّوا في بيوتكم"، والمراد بقوله: "إِن الجمعة عزمة" أى فلو تركْت المؤذّن يقول: "حي على الصلاة" لبادر من سمعه إِلى المجيء في المطر فيشقّ عليهم فأمرته أن يقول: "صلوا في بيوتكم لتعلموا أنَّ المطر من الأعذار التي تُصيّر العزيمة رخصة".
(١) الدَّحْض: الزلق.
(٢) أخرجه البخاري: ٩٠١
(٣) أخرجه البخاري: ٦٦٧
(٤) اقتباساً ممّا جاء في تبويب "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>