قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي:
الأوَّل: يجب استئناف الوضوء.
الثاني: يكفيه غَسل القدمين.
والثالث: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، يصلّي بها ما لم يُحْدث. قاله النَّووي -رحمه الله-.
قلت: وهذا القول الثالث أقواها، وهو الذي اختاره النَّووىِ، خلافاً لمذهبه، فقال -رحمه الله- (١/ ٥٢٧): وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريِّ وقَتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود.
قلت: وحكاه الشعراني في "الميزان" (١/ ١٥٠) عن الإِمام مالك، وحكى النَّووي عنه غيره؛ فليحقَّق، وهو الذي ذهب إِليه شيخ الإِسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص٩٢) تبعاً لابن حزم، وذكر هذا في القائلين به إِبراهيم النخعي وابن أبي ليلى.
ثمَّ قال (٢/ ٩٤): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لأنَّه ليس في شيء
(١) انظر "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب ٣٤)، وتقدّم أيضاً في نفس الباب السابق.