للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-تعالى-: {والذين يُتوفون منكم ويذَرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (١). وإنْ طلّق امرأته طلاقاً رجعياً، ثمّ مات عنها وهي في العِدَّة؛ اعتدّت بِعِدَّةِ الوفاة؛ لأنه توفي عنها، وهي زوجته.

عِدّة المستحاضة:

المستحاضة تعتدّ بالحيض، ثمّ إِنْ كانت لها عادة، فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإِذا مضت ثلاث حيض، انتهت العدة.

عدة المطلّقة ثلاثاً:

جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٨٢): "والمطلقة ثلاث تطليقات؛ عدّتها حيضة واحدة". انتهى.

وبالحيضة يتحقّق استبراء الأرحام؛ ولها بعد ذلك أن تنكح زوجاً غيره.

عدّة المختلعة:

والمختلعة تعتدّ بحيضة واحدة، وتقدّم التفصيل في (باب الخلع).

وجوب العدّة في غير الزواج الصحيح:

مَن وطئ امرأةً بشبهة وجَبت عليها العدَّة؛ لأنّ وطْء الشبهة كالوطء في النكاح في النَّسَب، فكان كالوطء في النكَاح، في إِيجاب العِدَّة، وكذلك تجَِب العِدَّة في زواجٍ فاسد، إذا تحقَّق الدخول.

تحول العدة من الحيض إِلى العِدَّة بالأشهر:

إِذا طلَّق الرجل زوجته، وهي من ذوات الحيض، ثمّ مات وهي في العِدَّة،


(١) البقرة: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>