للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يُبطل الاعتكاف

١ - الارتداد عن الدِّين (١) لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} (٢).

٢ - الجماع، لقوله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (٣).

وقال ابن عباس: "إِذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف (٤) " (٥).

ولا كفّارة عليه لعدم ورود ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه (٦).

فوائد متنوّعة

١ - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الخروج اليسير، فقال: "لا يبطله ولكنّه


(١) انظر "المغني" (٣/ ١٤٥).
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) البقرة: ١٨٧.
(٤) أي: أعاد اعتكافه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢) وعبد الرزاق بسند صحيح، وانظر "قيام رمضان" (ص ٤١).
(٦) انظر "قيام رمضان" (ص ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>