للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقلّل الأجر".

٢ - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف (١).

كما في حديت عائشة -رضي الله عنها- قالت: "اعتكفَتْ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأهّ مستحاضة (وفي رواية: أنّها أمّ سلمة) من أزواجه، فكانت ترى الحُمرة، والصُّفرة، فربّما وضَعْنا الطَّسْت تحتها وهي تصلّي" (٢).

٣ - يرى بعض العلماء أنّ ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم، ولا دليل على هذا.

قال الإِمام الشافعي -رحمه الله- في "الأم" (٤/ ٣٨٥): "وإذا جُنّ المعتكف، فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى".

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "الجنون كالنوم، فإِذا أفاق وهو لا يزال في نيّة الاعتكاف، فإِنّه يتمُّ اعتكافه، وكذلك الحيض والنّفاس لا يُبطلان الاعتكاف، ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان مِن ذِكر الله تعالى".

٤ - ويرى عدد من العلماء أن مَن قبّل زوجه؛ لا يفسد اعتكافه إلاَّ أن يُنزل.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "حتى الاستثناء لا نقول به، قال الله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (٣)، وهذا


(١) انظر "المغني" (٣/ ١٥٤).
(٢) تقدّم قريباً.
(٣) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>