للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقبيل ولو كان مقروناً بالإِنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإِنزال وهو صائم (١)، فهذا لا يفطّر وهذا لا يفطّر، ولكن هل ذلك ممّا يجوز؟

الجواب: لا، ففرق بين الأمرين".

٥ - سألت شيخنا عمّا ذكره السيد سابق في "فقه السنّة" عن الإِمام الشافعي -رحمهم الله أجمعين-: إِن لم يكن عليه نذْر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً فخرج، فليس عليه قضاء؛ إلاَّ أن يحبّ ذلك اختياراً منه.

وكلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإِذا دخَلت فيه وخرجْتَ منه؛ فليس عليك أن تقضي إِلا الحجّ والعمرة".

فقال -رحمه الله- مجيباً عن العبارة الأخيرة:

يُقيَّد ذلك بأن لا يكون فرضاً، ولا بدّ من الإِتمام لقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة لله} (٢). وإذا لم يتيّسر له؛ فكما قال الإِمام -رحمه الله-: "فعليه القضاء".

لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهمّ


(١) وقد تقدّم رأي أهل العلم في ذلك؛ فأغنى عن الإِعادة، ثم رأيت للإِمام الشافعي -رحمه الله- كلاماً مفيداً في "الأمّ" (٤/ ٣٨٢) برقم (٥٠٦٤): بلفظ: "ولا يفسد الاعتكاف من الوطء؛ إلاَّ ما يوجب الحدّ؛ لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة؛ أنزل أو لم يُنزل، وكذلك المرأة؛ كان هذا في المسجد أو في غيره".
(٢) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>