للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المغني" (١/ ٤٠٧) بحذف يسير: "ومن صلَّى قبل الوقت، لم تجُز صلاته في قول أكثر أهل العلم، سواءٌ فعَله عمداً أو خطأ كلّ الصلاة أو بعضها، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي".

٢ - الطهارة من الحَدَث.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا قُمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إِلى المرافق وامسحو ابرؤوسكم وأرجُلَكم إِلى الكعبين وإِنْ كنتم جُنُباً فاطهروا} (١).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقبل صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدَث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" (٢).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدَقة من غُلول" (٣).


(١) المائدة: ٦
(٢) أخرجه البخاري: ١٣٥، ومسلم: ٢٢٥ دون قوله: "قال رجل ... " وتقدّم.
قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٣٥): "أحدَث: أو وُجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنّما فسّره أبو هريرة بأخصّ من ذلك؛ تنبيهاً بالأخفّ على الأغلظ ... ".
(٣) أخرجه مسلم: ٢٢٤ وغيره، وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية "الإِرواء" (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>