للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروعية التزام الملْتزم في الطواف (١):

ويشرع التزام الملتزم في الطواف؛ لثبوت ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فإِنّه "كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفّيه بين الركن والباب؛ يعني: في الطواف" (٢).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في "منسكه" (ص ٣٨٧): "وإن أحب أن يأتي الملتزم -وهو ما بين الحجر الأسود والباب - فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفّيه، ويدعو، ويسأل الله تعالى حاجته-؛ فعَل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإِنّ هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة .. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت، كان حسناً".

[موضعه:]

مكان الملتزم بين الركن والباب؛ للحديث السابق، ولقول ابن عباس -رضي


= ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس؛ فلا تستلم ولا تقبّل باتفاق الأئمة. وأمّا الطواف بذلك؛ فهو من أعظم البدع المحرّمة، ومن اتخذه ديناً يُستتاب؛ فإِنْ تاب وإلا قُتِل".
قال شيخنا -رحمه الله-: وما أحسن ما روى عبد الرزاق (٨٩٤٥)، وأحمد، والبيهقي عن يعلى بن أميّة قال: طُفت مع عمر بن الخطاب (وفي رواية: مع عثمان) -رضي الله عنه- فلمّا كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر؛ أخذت بيده ليستلمه، فقال: أما طُفت مع رسول الله؟! قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانْفُذْ عنك؛ فإِنّ لك في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسوة حسنة".
(١) هذه العنوان من "الصحيحة" (٥/ ١٧٠).
(٢) حسنه شيخنا -رحمه الله- من طريقين؛ كما في "الصحيحة" (٢١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>