للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إِذا فُقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة" (١).

٨ - وفي الأذن خمسون.

فعن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي كتَبه لعمرو بن حزم -رضي الله عنه- ... فكتب: "وفي الأذن خمسون من الإِبل" (٢).

[فائدة:]

عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أنّ غلاماً لأُناس فقراء؛ قطَع أُذن غلامٍ لأُناسٍ أغنياء، فأتى أهلُهُ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: إِنّا أُناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً" (٣).

٩ - في كل سنن خمسٌ من الإِبل.

رجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٧١): "وسُئِل -قدس الله روحُه- عن رَجُلٍ ضَرَب رجُلاً فتحوّل حنكُه، ووَقَعت أنيابه، وخيّطوا حنَكَه بالإِبر؛ فما يجب؟

فأجاب: يجب في الأسنان؛ في كل سنٍّ نصف عشر الدية (٤)؛ خمسون


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه، كما في البيهقي بسندين صحيحين؛ قاله شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (٣/ ٣٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "هداية الرواة" (٣٤٣٥): إِسنادهُ صحيح على شرط مسلم.
(٤) لأن الخَمس من الإِبل = ٥/ ١٠٠ = ١/ ٢٠ وهو ما ذكره الفقهاء أنه نصف العُشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>