للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ديناراً أو خمس من الإِبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل حنك الأرش؛ يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوُت ما بين القيمتين، فيجب بنسبته من الدية.

وإِذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة؛ فللمجني عليه القِصاص، وهو أن يقلع له مِثْل تلك الأسنانِ من الضارب".

١٠ - الثَّندُوَة (١) نصف الدية، خمسون من الإِبل (٢).

١١، ١٢ - الضلع والتَرقوة.

عن أسلم مولى عمر -رضي الله عنه- "أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع بجمل" (٣).

١٣ - إِذا ذهب سمعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فيه أربع ديات، عن أبي المهلّب قال: "رُمي رجل بحجر في رأسه، فذهب سمْعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات" (٤).

وجاء في كتاب "الإِجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة" (ص ١٧٤):


(١) الثَّندُوَة للرجل: كالثدي للمرأة، وانظر "النهاية".
(٢) أو عدلها من الذهب أو الورِق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة كما ورَد في الحديث الذي أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨١٨). وهذا عامّ في الدية كاملة؛ كانت أو مجزّأة، وسيأتي عما قريب -إِن شاء الله تعالى- التنبيه على ذلك.
(٣) أخرجه مالك، وعنه البيهقي بإسناد صحيح، وانظر "الإرواء" (٢٢٩١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، وعنه البيهقي، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>