للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تعميق القبر وتوسيعه:]

ويجب إِعماق القبر وتوسيعه وتحسينه؛ وفيه حديثان:

الأوّل: عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم أُحد؛ فقالوا: أصابنا قَرْحٌ وجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال: "احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيُّهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناً" (١).

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنازة، فرأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسع من قِبَل رجليه، أوسِعْ من قِبَل رأسه" (٢).

تفضيل اللحد على الشقّ:

ويجوز في القبر اللحد (٣) والشقّ (٤)؛ لجَرَيان العمل عليهما في عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكنّ الأوّل أفضل.

فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما توفي النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كان بالمدينة


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٤)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٩٩)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٤٠٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٦٦).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٨٥٠) وغيره.
(٣) اللحد: الشقُّ الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت؛ لأنّه قد أُميل عن وسط القبر إِلى جانبه، وأصل الإِلحاد: الميل والعدول عن الشيء". "النهاية" ملتقطاً.
(٤) هو الحفر إِلى أسفل كالنّهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>