للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه" قيل: فأيّ القتل أشرف؛ قال: "من أهريق دمه وعُقِر (١) جواده" (٢).

القيام في النّفل

تجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام، كما في حديث عمران بن حصين، وكان مَبْسوراً (٣) قال: "سألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صلاة الرجل قاعداً فقال: إِنْ صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد" (٤).

وعن عبد الله بن عمر قال: "حُدِّثت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة"" (٥).

قال الخطابي: "المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده"، قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٨): "وهو حمْل متجه" (٦).


(١) أصل العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم، والجواد هو الفرس السابق الجيّد. "عون المعبود" (٤/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٢٨٦) وانظر "المشكاة" (٣٨٣٣).
(٣) أي: كانت به بواسير، وهو ورم في باطن المقعدة.
(٤) أخرجه البخاري: ١١١٥
(٥) أخرجه مسلم: ٧٣٥
(٦) ونقله شيخنا في "صفة الصلاة" (ص ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>