للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ْقال القاسم بن محمّد (١): "ولم يكن بين أذانهما إلاَّ أن يرقى ذا وينزل ذا" (٢).

هل يقيم غير الذي أذَّن:

يجوز أن يقيم غير الذي أذَّن، لعدم ورود نصِّ ثابت يمنع ذلك، أمّا حديث: "من أذَّن فهو يقيم" فإِنَّه ضعيف، وانظر "الضعيفة" (٣٥).

قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت المسألة ٣٢٩): "وجائز أن يُقيم غير الذى أذَّن؛ لأنَّه يأتِ عن ذلك نهْي يصحّ".

وقال شيخنا -حفظه الله تعالى- تعليقاً على الحديث السابق: "ومن آثار هذا الحديث السيئة أنَّه سبب لإِثارة النزاع بين المصلّين، كما وقع ذلك غير ما مّرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلاَّ أن يعترض عليه محتجًّا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنَّه حديث ضعيف؛ لا يجوز نسبته إِليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إِلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إِقامة الصلاة".

الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:

لما تقدّم من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- وفيه صفة الأذان إِلى أن قال: "ثمَّ استأخَر عنّي غير بعيد، ثمَّ قال: تقول: إِذا أقمتَ الصلاة ... "، وذكر الحديث.


(١) هو الراوي عن عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه البخاري: ١٩١٨، ١٩١٩، ومسلم: ١٠٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>