للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يُفعل به إِلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثَّقب؛ فهم الزناة، والذي رأيته في النهر؛ آكِلُو الربا. والشيخ في أصل الشجرة؛ إِبراهيم -عليه السلام-، والصبيان حوله؛ فأولاد الناس. والذي يوقد النار؛ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامّة المؤمنين. وأمّا هذه؛ الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإِذا فوقي مثل السّحاب، قالا: ذاك منزلك، قلت: دَعَاني أدخلْ منزلي! قالا: إِنه بقي لك عُمُر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك" (١).

[هل يجوز نبش القبر؟]

لا يجوز نبش القبر إِلا لغرض صحيح.

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٢٠٣) -بتصرّف يسير-: "ويجوز إِخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك.

فعن جابر بن عبد الله قال: "أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن أُبي بعدما دفن، فأخرجه؛ فَنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه" (٢).

والظاهر: أنّ هذا كان قبل نزول قوله -تعالى-: {ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقُم على قبره} ". انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-.

وقال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" (٣): "باب هل يخرج الميت من


(١) أخرجه البخاري: ١٣٨٦.
(٢) أخرجه البخاري: ١٢٧٠، ومسلم: ٢٧٧٣.
(٣) انظر (كتاب الجنائز) "باب - ٧٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>