للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما- قالا: "لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن؛ إلاَّ لمن لم يجد الهدي" (١).

[الحلق أو التقصير:]

ثمّ يحلق رأسه كله أو يقصّره، والأول أفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهمّ! ارحم المحلّقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم المحلّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: والمقصرين" (٢).

والسُّنّة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ. وأشار إِلى جانبه الأيمن ثمّ الأيسر، ثمّ جعل يعطيه للناس" (٣).

والحلق خاصٌّ بالرجال دون النساء، وإنما عليهنّ التقصير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس على النساء حلق؛ إِنما على النساء التقصير" (٤). فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة؛ وهي عقدة الإِصبع، أو المفْصِل الأعلى من الإِصبع الذي فيه الظُّفْر (٥).


(١) أخرجه البخاري ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(٢) أخرجه البخاري: ١٧٢٧، ومسلم: ١٣٠١.
(٣) أخرجه مسلم: ١٣٠٥.
(٤) وهو حديث صحيح مخرج في "الصحيحة" (٦٠٥)، وأورده شيخنا -رحمه الله- في "صحيح سنن أبي داود" (١٧٤٧).
(٥) "المعجم الوسيط" بحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>