للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيالسي"- عقب الحديث: "سمعت أبا داود -يعني: الطيالسي- يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الّذي عليه الدين" انتهى.

هلّ يُصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي:

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٨٥): "وسُئل -رحمه الله- عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلّي؛ هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إِثم إِذا تركها، مع علمه أنه كان لا يصلّي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلّي؛ هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلّي عليه أم لا؟

فأجاب: أما من كان مظهراً للإِسلام، فإِنّه تجري عليه أحكام الإِسلام الظاهرة: من المناكحة، والموارثة، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك؛ لكن من عُلِمَ منه النفاق والزندقة؛ فإِنّه لا يجوز لمن عَلِمَ ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهراً للإِسلام، فإِن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين، فقال: {ولا تُصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تَقُم على قبره إِنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} (١)، وقال: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} (٢).

وأما من كان مظهراً للفسق -مع ما فيه من الإِيمان- كأهل الكبائر؛ فهؤلاء لا بد أن يصلّي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة على قاتل نفسه،


(١) التوبة: ٨٤.
(٢) المنافقون: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>