للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِصبع" (١).

وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.

٧ - في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وفي العين خمسون من الإِبل" (٢).

وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (٣). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.

فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" (٤).

وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كما في "الإرواء" (٢٢٧٤).
(٢) حسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٦٩).
(٣) تقدّم تخريجها في اليد الشلاّء، وانظر "هداية الرواة" (٣٤٣٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (٧/ ٣١٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح وانظر "الإِرواء" (٧/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>