للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلقة غير المقنّنة.

هذا وقد ذكر عبد الرحمن بن قدامة المقدسي -رحمه الله تعالى- جمعاً من العلماء يَرْون الزكاة على المعادن قال: "قال الشافعي ومالك: لا تتعلّق الزكاة إلاَّ بالذهب والفضة ... ولأنّه مال مُقوَّم مستفاد من الأرض؛ أشبه الطين الأحمر" (١).

وروى مالك (١/ ٢٤٨/٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع- فتلك المعادن لا يُؤخَذ منها إِلى اليوم إلاَّ الزكاة".

ورواه عن مالك أبو داود (٣٠٦١) وأبو عبيد (٣٣٨/ ٨٦٣) والبيهقي (٤/ ١٥٢) وقال: "قال الشافعي (٢): ليس هذا مما يُثبِته أهل الحديث روايةً، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلا إِقطاعه، فأمّا الزكاة في المعادن دون الخمس؛ فليست مرويّة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه".

قال البيهقي: "هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولاً".

وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" تحت رقم (٨٣٠).

وجاء في كتاب "الأمّ" (٤/ ١٥٣) للإِمام الشافعي -رحمه الله-: "وإذا عمل في المعادن؛ فلا زكاة في شيء مما يخرج منها؛ إِلا ذهب أو وَرِق، فأمّا الكحل والرَّصاص والنّحاس والحديد والكبريت وغيره؛ فلا زكاة فيه.


(١) انظر "الشرح الكبير" (٢/ ٥٨٠).
(٢) انظر كتاب "الأمّ" (٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>