(٢) قال في "فيض القدير" (٥/ ٣٦٩): " ... وليس عليهم قطع لأنهم غير سُرّاق والله -سبحانه- أناط القطع بالسرقة، قال ابن العربي: أمّا المنتهب فلأنه قد جاهر، والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع. وأمّا المختلس فإِنه وإنْ كان سارقاً لغةً؛ فليس بسارق عرفاً، فإِنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إِلا عن صاحب المال فقط، وإنما يراعى فعل السرقة على العموم. وأمّا الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار". (٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٧٢)، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٠٩٩)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٦٠٦).