للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون قد نجا من عمل بلا ثواب ولا عقاب "لا لك ولا عليك".

وقال شيخنا -رحمه الله- بعد حديث: "لا تصوموا يوم السبت ... ".

والحديث ظاهره النّهي عن صوم السبت مطلقاً إِلا في الفرض، وقد ذهب إِليه قومٌ من أهل العلم كما حكاه الطحاوي، وهو صريحٌ في النهي عن صومه مفرداً، ولا أرى فرقاً بين صومه -ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيّام المفضَّلة- وبين صوم يوم من أيّام العيد إِذا صادف يوم الاثنين أو الخميس؛ لعموم النهي، وهذا قول الجمهور فيما يتعلّق بالعيد؛ كما في "المحلّى" (٧/ ٢٧).

وقال الشيخ محمود مهدي إِستنبولي -رحمه الله- في كتابه "صوم رمضان" (ص ٤٩): "قلت: والحديث صريح في النهي القطعيِّ عن صومه، ولم يُشِر إِلى كونه منفرداً أو مخصوصاً، فالحمل للحديث على ظاهره هو الأصل. والله أعلم".

ويذكّرنا شيخنا -رحمه الله- بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّك لن تدَع شيئاً لله عز وجلّ إلاَّ بدّلك الله به ما هو خيرٌ لك منه" (١) فلا يحزنك أنّك لم تصم عرفة أو عاشوراء إِذا وافق السبت؛ لهذا الحديث.

ويحضرني في هذا المقام ما قاله البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" "ما يُذكَر في الفخِذ ... وقال أنس: حسر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فَخِذه (٢)، وحديث


(١) أخرجه وكيع في "الزهد" وعنه أحمد وغيره، وسنده صحيح على شرط مسلم، وانظر "الضعيفة" تحت رقم (٥).
(٢) أخرجه البخاري معلقاً وموصولاً: ٣٧١، وانظر "الفتح" (١/ ٤٧٨) -إِن شئت - للمزيد من الفائدة، وانظر أيضاً "صحيح مسلم" (٢٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>