للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِمامه" (١).

وله شاهد موقوف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّه: "كان يسلّم في الجنازة تسليمة خفيّة" (٢).

وعن عبد الله بن عمر: أنّه "كان إِذا صلّى على الجنائز؛ يسلم حتى يُسمع من يليه" (٣).

وعن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال: "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينْهانا أنْ نصلّيَ فيهنّ، أو أنْ نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" (٤).

وزاد البيهقي: "قال: قلت لعقبة: أَيُدْفَنُ بالليل؟ قال: نعم؟ قد دُفن أبو بكر بالليل" (٥).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى- (ص١٦٥): "الحديث -بعمومه- يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في "الموطأ"


(١) أخرجه الشافعيّ في "الأمّ"، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٥)، وتقدّم.
(٢) أخرجه البيهقي وإسناده حسن.
(٣) أخرجه البيهقي، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه مسلم: ٨٣١، وغيره، وتقدم في "كتاب الصلاة" من "الموسوعة".
(٥) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>