للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَقور (١) " (٢).

وفي لفظ: "الحية" (٣).

١٢ - دفْع الصائل من الآدمييّن.

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه أذى الآدمييّن؛ سواءً كان هذا الإِيذاء في العرض أو المال أو النفس.

عن سعيد بن زيد عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد" (٤).

*١٣ - ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة؛ فإِنّ الجدال المحظور في الحجّ؛ إِنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً؛ كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً؛ فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله -تعالى-: {ادع إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي


(١) العقور والعاقر: الجارح، قال الإِمام النووي -رحمه الله-: "واختلفوا في المراد به [أي: الكلب العقور]: فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمَل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عادٍ مفترس غالباً؛ كالسبع والنمر والذئب والفهد نحوها ... ".
(٢) أخرجه البخاري: ١٨٢٩، ومسلم: ١١٩٨.
(٣) أخرجه مسلم: ١١٩٨.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٩٣)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٨) وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>