للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحقّق الزنى المترتب عليه الحدّ؛ بتغييب الحشفة -وهي رأس الذكر- أو المدوّرة في فرجٍ محرّم، ولو لم يكن معه إِنزال، أمّا إِذا استمتع فيما دون الفرج؛ فلا حدَّ عليه، وإِن استوجب التعزير.

فعن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "جاء رجلٌ إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! إِنّي عالجتُ امرأةً (١) في أقصى المدينة، وإِنّي أصبت منها ما دون أن أمَسَّها (٢) فَأنَا هذا. فاقض فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترَكَ الله، لو ستْرتَ نفسك، قال: فلم يَرُدَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيئاً.

فقام الرّجل فانطلق، فأتبعه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجُلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: {أقمِ الصلاة طرفَي النهار وزُلَفاً من الليل إِنَّ الحسنات يُذهِبن السيئات ذلكَ ذكرى للذاكرين} (٣) فقال رجلٌ من القوم: يا نبيّ الله! هذا له خاصّة؟ قال: بل للنّاس كافّة" (٤).

وجاء في "سبل السلام" (١/ ١٥١): "قال الشافعي: إِنَّ كلام العرب يقتضي أنّ الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع، وإِن لم يكن فيه إِنزال؛ فإِنّ كلَّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب عن فلانة؛ عقل أنّه أصابها، وإِن لم يُنْزِل.

ولم يُخْتَلَف أنّ الزِّنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إِنزال".


(١) معنى عالَجَها: أي تناوَلها، واستمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إِلا الجماع، وانظر "شرح النووي".
(٢) أي: دون الزنا في الفرج.
(٣) هود: ١١٤.
(٤) أخرجه مسلم (٢٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>