للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السواك بأساً للصائم أوّل النّهار وآخره، وكرهه أحمد وإِسحاق آخر النّهار.

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي، واختارها ابن تيمية في "الاختيارات" وقال (ص ١٠): إِنّه الأصحّ.

قال الحافظ في "التلخيص" (ص ٢٢): "وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال: إِنّه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني".

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: وهو الحقّ لعموم الأدلّة كالحديث الآتي (١) في الحضّ على السواك عند كلّ صلاة، وعند كل وضوء؛ وبه قال البخاري في "صحيحه" (٤/ ١٢٧) ". انتهى.

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦): " ... وأمّا السّواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيّته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.

ولم يقم على كراهيّته دليل شرعي يصلح أنْ يخصّ عمومات نصوص السِّواك".

ولا بأس كذلك بالطيب والادّهان، لِمَا تقدّم.

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "إِذا كان صوم أحدكم؛ فليصبح دهيناً مترجّلاً" (٢).


(١) يشير بذلك إِلى حديث أبي هريرة المتقدّم: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمَرْتُهم بالسواك ... ".
(٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>