للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو الصحيح؛ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم؛ لأنه أقوم من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد".

وجاء في "السيل الجرّار" (٢/ ٤٣٨): "والحاصل أنّ الحقّ في الحضانة للأمّ ثم للخالة، فإِنْ عُدما فالأب أولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه أو غيرهن. وإذا وقع النزاع بينه وبين الأمّ أو الخالة؛ كان الحَكَم ما تقدم في الأحاديث كما بيَّنَّا.

وإذا كان الأب لا يُحسِن حضانة ولده، أَو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه؛ كان للحاكم أَن يُعيِّن من يحضنه من قرائبه أَو غيرهن. وهكذا إِذا كان الأب غير موجود" انتهى.

والحاصل أنَّ الأمر يدور حول مصلحة الولد وإحسان حضانته وتنشئته، وللحاكم أن يقدّر ذلك، وله فصْل النزاع بما يراه، فهو يختار من هو مَظِنَّةُ الحُنوِّ والرِّعاية، وهو الذي يُرجّح الأفضل في ضوء الكلام المتقدّم. والله -تعالى- أعلم (١).

تمَّ بحمد الله -تعالى- وتوفيقه.

انتهيتُ مِن مقابلته وتصحيحه والنَّظر فيه يوم الأحد

في /١٠/ربيع ثانٍ/ ١٤٢٥ هـ


(١) انظر للمزيد من الفائدة في هذا المبحث -إِن شئت- "المحلى" (١١/ ٧٤٢ - ٧٦٢)، و"المغني" (٩/ ٢٩٧ - ٣١٣)، و"الفتاوى" (٣٤/ ١٠٧ - ١٣٥)، و"السيل الجرّار" (٢/ ٤٣٦ - ٤٤٤)، و"سبل السلام" (٣/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>