للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرج} أي: من ضيق بل وسّعَه عليكم ... ".

وسألت شيخنا -عافاه الله وشفاه-: "هل للطبّاخ والخبّاز أن يجمعا إِذا خشيا فساد مالهما

فأجاب: "إِذا فوجئ أحدهما بذلك فلا مانع، فينبغي أن يأخذ الاستعداد اللازم له، كيلا يقع مِثل هذا الفساد؛ حتى لا يضطر للجمع".

فائدة: قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٣): "وفي حديث أنس (١) استحباب التفرقة في حال الجمع؛ بين ما إِذا كان سائراً أو نازلا، وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جدّ به السير، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في "الموطأ" ولفظه: "أنَّ النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَّر الصلاة في غزوة تبوك، ثمَّ خرج فصلّى الظهر والعصر جميعا، ثمَّ دخل ثمَّ خرج فصلّى المغرب والعشاء جميعا (٢) "، قال الشافعي في "الأمّ": قوله دخل ثمَّ خرج لا يكون إِلا وهو نازل، فلِلمسافر أن يجمع نازلا وسائراً.

وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلاَّ من جدّ به السير، وهو قاطع للالتباس، انتهى".

وجاء في "عون المعبود" (٣/ ٥١): "قال الشافعي وأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء، وبين المغرب والعشاء فى وقت أيتهما شاء ... قاله النووي".


(١) المتقدّم: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس".
(٢) وهو صحيح كما في "الإِرواء" (٣/ ٣١)، وتقدّم قبل أحاديث ومعناه في مسلم: ٧٠٤

<<  <  ج: ص:  >  >>