للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدّم أنّ خير النساء: التي تسر زوجها إِذا نظرَ إِليها، وتطيعه إِذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قيل لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إِذا نظر، وتطيعه إِذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" (١).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "أتى رجل بابنته إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إِنّ ابنتي هذه أبت أن تتزوّج؟ فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أطيعي أباك.

فقالت: والذي بعثك بالحق؛ لا أتزوّج حتى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قُرْحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً، ثمّ ابتلعته؛ ما أدّت حقّه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوّج أبداً! فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تنْكِحُوهنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ" (٢).

وجاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٢٧١ - ٢٧٧) -بحذف-: "وسئل -رحمه الله تعالى- عمن له زوجة لا تصلّي: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أم لا؟

فأجاب: نعم، عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه


(١) أخرجه أحمد، والحاكم، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٠٣٠)، وانظر "الصحيحة" (١٨٣٨)، وتقدّم.
(٢) أخرجه البزار بإِسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في "صحيحه"، وقال شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٩٣٤): "حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>