للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنما أُحلّت لي ساعةً من نهار، لا يُختلى (١) خلاها (٢)، ولا يُعضد (٣) شجرها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها إِلا لمعرّف. وقال العباس: يا رسول الله! إلاَّ الإِذخِر لِصاغتنا (٤) وقُبورنا؟ فقال: إِلا الإِذخِر" (٥).

وفي رواية: "فقال العباس: إِلا الإِذخِر يا رسول الله! فإِنّه لا بُدّ منه للقَين (٦) والبيوت؟ فسكَت، ثمّ قال: إِلا الإِذخِر؛ فإِنه حلال" (٧).

وجاء في "الروضة الندية" (١/ ٦١٤) في مناقشة الجزاء والقيمة: "أقول: عندي أنه لا يجب على من قتل صيداً، أو قطع شجراً من حرم المدينة لا جزاءٌ ولا قيمة؛ بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سَلَبِهِ؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إِلا مجرد الإِثم؛ وأما من كان محرماً؛ فعليه الجزاء الذي ذكَره الله -عزّ وجلّ- إِذا قتل صيداً، وليس عليه شيء


(١) أي: لا يُقطع.
(٢) خلاها؛ أي: الرّطبُ من النبات.
(٣) يُعضد؛ أي: يُقطع.
(٤) لصاغتنا: جمع الصائغ، وهو الذي يعمل الحُليّ من الفضة والذهب ونحوهما.
(٥) أخرجه البخاري: ١٨٣٣، ومسلم: ١٣٥٣.
(٦) القَين: -بفتح القاف-: هو الحداد والصائغ، ومعناه: يحتاج إِليه القين في وقود النار، ويحتاج إِليه في القبور لتسد به فُرج اللحد المتخللة بين اللَّبِنَاتِ، ويحتاج إليه في سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب". "شرح النووي".
(٧) أخرجه البخاري: ٤٣١٣، ومسلم: ١٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>