للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة، وما يروى عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أنه قال في الدوحة الكبيرة إِذا قطعت من أصلها بقرة- لم يصح، وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه.

والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إِلا بدليل، ولم يرد دليل إِلا قول الله -تعالى-: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم} الآية، وليس فيها إِلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره".

وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "في بيض النّعام ثمنه" (١).

وفي طريق أخرى: "أنه جعل في كلّ بيضتين من بيض حمام الحرم درهماً" (٢).

عن القاسم قال: "كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو".

قال الشافعي: "قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات؛ إِنما فيها القيمة، وقوله (ولو) يقول: تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٢٩)، وقال: وهذا سند موقوف، صحيح على شرط الشيخين.
(٢) أخرجه البيهقي، وصحح شيخنا -رحمه الله تعالى- اِسناده في "الإِرواء" (١٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>