للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ بيَّن ضعف بعض الأحاديث التي ذُكرت في الموضوع، وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدّم بأنّه فِعْل منه لا إِيجاباً بالمسح، وقد صحّ عنه أنّه كان يُدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغُسل ولا يشرع ذلك، فضلاً عن أن يكون فرضاً (١).

وسألتُ شيخنا -حفظه الله- عن هذا فقال: "نعم، ونزيد أنّه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة، وإنْ كنّا لا نتبنّى ذلك لِما سبق؛ فلا نحجّر على الناس أن يفعلوا ذلك".

قلت: "من باب احترام الرأي!، فقال -حفظه الله-: نعم".


(١) انظر "تمام المنة" (ص١٣٤)، و"الإرواء" (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>