للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثاً وثلاثين، وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين" (١)، ونظائره فإِنه لا يُعقل من ذلك إِلا تسبيح وتكبير وتحميد متوالٍ يتلو بعضه بعضاً، فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بهذا اللفظ، لكان ثلاث مرات فقط.

وأصرح من هذا قوله -سبحانه-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} (٢) فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إِني لمن الصادقين، كانت مرّة، وكذلك قوله: {ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين} (٣) فلو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إِنه لمن الكاذبين، كانت واحدة، وأصرح من ذلك قوله -تعالى-: {سنعذّبهم مرتين} (٤) فهذا مرة بعد مرة.

ومما يدل على أنّ الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه -تبارك وتعالى- قال: {والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} إِلى أن قال: {وبعولتهنّ أحقُّ بردّهنّ في ذلك إِنْ أرادوا إِصلاحاً} (٥)، فهذا يدلُّ على أن كلّ طلاق بعد الدخول، فالمطلّق أحقُّ فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا، وكذلك قوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ} إِلى


(١) أخرجه مسلم: ٥٩٧.
(٢) النور: ٦.
(٣) النور: ٨.
(٤) التوبة: ١٠١.
(٥) البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>