للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في "المغني": (٨/ ٢٣٦) بعد أن ذكر الأثر السَّابق: "ولنا ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا يطلِّق أحد للسنَّة فيندم.

رواه الأثرم وهذا إِنَّما يحصل في حقّ من لم يطلِّق ثلاثاً".

ولقوله- عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-:

" ... ثمّ ليمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، ثمّ إِن شاء أمسك بعد، وإِن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء" (١).

وأمّا اشتراط أن تكون في طُهر لم يجامِعها فيه فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ" يعني في ذلك الطُّهر.

ودليل كونها حاملاً: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: مُرْهُ فليراجعها ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملاً" (٢).

وأمّا اشتراط ألا يطلّقها في ذلك الطُّهر أكثر من طلقة فلقوله -تعالى-: {الطلاق مرّتان} قال ابن القيّم -رحمه الله- في "الزاد" (٥/ ٢٤٤): "ولم يشرع الله -سبحانه- إِيقاع الثلاث جُملة واحدة ألبتة؟ قال -تعالى-: {الطلاق مرّتان}، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إِلا متعاقبتين، كما قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من سبّح الله في دُبُرِ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله


(١) أخرجه البخاري: ٥٢٥١، ومسلم: ١٤٧١.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>