للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلمّا أتوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: يا رسول الله! إِنّا كنّا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حُمُر وحَش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثمّ قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إِليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها" (١).

ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يَصِدْه هو، أو لم يُصَدْ من أجله أو لم يُشر إِليه، أو يُعِنْ عليه للحديث السابق: " ... منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إِليها؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها".

وعن عثمان التيميّ قال: كنّا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم، فأُهدي له طير وطلحة راقد؛ فمنّا من أكل، ومنّا من تورع، فلمّا استيقظ طلحة وفَّقَ (٢) من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).

قال الترمذي -رحمه الله-: "والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يَرون بأكل الصيد للمحرم بأساً، إِذا لم يصده أو يُصَد من أجله".

وما جاء في الأحاديث المانعة مِن أكل لحم الصّيد؛ فهي محمولة على ما صادَه الحلال من أجل المحرم؛ جمعاً بين الأحاديث، كحديث الصعب بن جَثّامة


(١) أخرجه البخاري: ١٨٢٤، ومسلم: ١١٩٦.
(٢) أي: دعا له بالتوفيق، واستصوَب فعِله.
(٣) أخرجه مسلم: ١١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>