جاء في "سبل السلام"(٣/ ٢٤٢): "والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها، سواء كان الشرط عرضاً (١) أو مالاً، حيث كان الشرط للمرأة، لأنّ استحلال البضع إِنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها".
٢ - ما لا يُوفّى به، وهو ما لا يجب الوفاء به مع صحّة العقد، وهو ما كان منافياً لمقتضى العقد؛ كاشتراط ترْك الإِنفاق، والوطء، أو اشتراط عدم إِعطائها المهر، أو اشتراط إِنفاقها عليه، أو لا يكون عندها في الأسبوع إِلا ليلة، أو أن يكون لها النهار دون الليل.
فهذه الشروط كلّها باطلة في نفسها؛ لأنّها تُنافي العقد، ولأنّها تتضمّن إِسقاط حقوقٍ تجب بالعقد قبل انعقاده".
قلت: لكن هذا إِنْ كان بلا سبب. أمّا إِنْ كان هناك ما يدعو إِليه، فلا بأس.
وسألتُ شيخنا -رحمه الله- قائلاً: هناك من يقول: لا يجب الوفاء في اشتراط ترْك الإِنفاق.
فسأل شيخنا -رحمه الله-: قبل الزواج؟
قلت: نعم.
قال -رحمه الله-: وقَبِل وليّ الأمر والزوجة؟
قلت: نعم.
قال -رحمه الله-: فهل الفقر الذي حمَل على عدم الإِنفاق مثلاً؟