للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هل أفهم منكم -شيخنا- إِن كان ثمّة مسوّغ جاز؛ وإلا فلا.

قال -رحمه الله-: نعم.

وسألته -رحمه الله- عن اشتراط ترْك الوطء، أو عدم تقديم المهر، فقال -رحمه الله-: نفس الجواب.

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إِلا ليلة؟

فقال -رحمه الله-: إِنْ كان لعجز أو سبب جاز. انتهى.

وسألته -رحمه الله- في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسْخ نكاح من تزوّج بغير ذِكر المهر، أو من اشترط أن لا مهر عليه؟

فأجاب -رحمه الله-: هذا زنى، أمّا إِذا كان هناك مهْر لم يسمَّ ولم يُحدّد؛ فلا بأس.

وممّا لا يُوفّى به كذلك؛ ما كان ممّا نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرّتها.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها (١)، فإِنما لها ما قُدّر لها" (٢).

٣ - ما اختُلف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو ألا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إِلى منزله، أو لا يسافر بها ونحو ذلك.


(١) الصحفة: إِناءٌ كالقصعة المبسوطة ونحوها. وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظّها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إِنائه إِلى إِناء نفسه. "النهاية".
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٥٢، ومسلم: ١٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>